adel
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
adel

شؤون قانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 سلطات القاضي الاِداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
adelcx
Admin



عدد الرسائل : 24
العمر : 42
الموقع : https://adel.ahlamontada.com
علم بلدك : سلطات القاضي الاِداري Dz
تاريخ التسجيل : 04/01/2008

سلطات القاضي الاِداري Empty
مُساهمةموضوع: سلطات القاضي الاِداري   سلطات القاضي الاِداري Emptyالأربعاء يناير 14, 2009 12:36 pm

سلطات القاضي الاِداري

يتوفر القاضي الإداري ازاء النزاع الإداري على سلطتين :
* سلطة إبطال قرار إداري .
* سلطة الحكم بالتعويض .
1- القاضي الإداري يبطل قرارا إداريا:
يسمح الطعن من اجل تجاوز السلطة بطلب إبطال قرار إداري غير قانوني أي كل قرار صادر عن سلطة إدارية و يلحق ضررا.
يحضع الطعن من اجل تجاوز السلطة لشروط قبول :
في الشكل :
- يجب ان تتضمن العريضة اوجها تتعلق بالوقائع و القانون.
- و يجب تقديمها خلال الجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
- يجب ان تكون للطاعن الأهلية و المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي.
- يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه ماعدا في الحالات التي يثبت فيها التقاضي استحالة حصوله على القرار من الإدارة.
في الموضوع :
- يجب و حتى يكون القرار المطعون فيه قابل لإبطاله يجب ان يتضمن :
عدم القانونية الخارجي :
عدم اختصاص مصدر القرار, انعدام التسبيب.
عدم القانونية الداخلي :
خرق القانون, غلط في القانون او في الوقائع الإنحراف بالسلطة.
ليس للطعن من اجل تجاوز السلطة, اثر موقف عندما يبطل القاضي الإداري قرارا إداريا فان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنظومة القانونية.
2- القاضي الإداري يحكم على الإدارة بالتعويض
كلما تعرض مواطن لضرر ناجم عن نشاط الإدارة فان القاضي الإداري يحكم عليها بالتعويض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adel.ahlamontada.com
 
سلطات القاضي الاِداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
adel :: منتدى القانون العام :: قانون إداري-
انتقل الى: